مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 41
1 يعلم الطرف المتعاقد الطالب الطرف المتعاقد الآخر بقراره بشأن تسليم المجرم. 2 يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الموافق على تسليم المجرم الطرف المتعاقد الطالب بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المعنى به.
3 - يطلق سراح المجرم الذى قبل تسليمه ان لم يكلف به الطرف المتعاقد الطالب في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم واذا ما جدد الطلب في هذه الحالة يمكن رفضه.