الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 37
I- اذا لم تبلغ المعلومات الاضافية المطلوبة في الاجل المحدد في أحكام المادة 34 من هذه الاتفاقية يمكن للطرف المتعاقد المطلوب أن يطلق سراح الشخص الذي ألقى عليه القبض.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3287 2 ويمكن اطلاق سراح الشخص الذي ألقى عليه القبض بمقتضى أحكام المادة 36 من هذه الاتفاقية اذا لم يقع تبليغ الطلب في أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ اخطار الطرف المتعاقد الطالب بالقاء القبض المؤقت.