مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 36
يمكن بناء على طلب صريح - القاء القبض بصفة مؤقتة على شخص قبل التوصل بطلب تسليم المجرم اذا تمسكت هيئة الطرف المتعاقد الطالب القضائية المختصة بأمر بالقبض أو بقرار حائز قوة الشيء المحكوم فيه وأعطت سابق اعلان لطلب التسليم ويمكن ارسال هذا الطلب الصريح بطريق البريد بواسطة برقية أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويجب اخطار الطرف المتعاقد الطالب على الفور بالقاء القبض وفقا لاحكام هذه المادة.