الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 34
يوجه طلب التسليم على الطريق الدبلوماسي ويجب أن يتضمن اسم الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته والعناصر الواقعية للجريمة والاضرار التي سببتها.
2 - يجب أن يكون طلب التسليم من أجل الشروع في الاجراء الجزائى مرفقا بصورة مصدق عليها للامر بالقبض مع وصف الجريمة المرتكبة وكذلك نص القانون الذى ينطبق على الجريمة واذا سببت الجريمة ضررا ماديا يجب ذكر مبلغه .
3 - يرفق طلب التسليم المؤدى الى تنفيذ عقوبة بصورة مصدق عليها للقرار القضائى الحائز لقوة الشيء المقضى فيه وكذلك نص القانون الذى ينطبق على الجريمة واذا أمضى المحكوم عليه جزءا من عقوبته ينبغي ذكر ذلك. 4 ان الطرف المتعاقد الطالب غير ملزم بارفاق أدلة ادانة الشخص المطلوب تسليمه بطلب التسليم. 5 – اذا لم يتضمن طلب التسليم جميع الايضاحات اللازمة ففى استطاعة الطرف المتعاقد المطلوب طلب معلومات اضافية وتحديد أجل خمسة وأربعين يوما لتبليغها - ويمكن تمديد هذا الاجل لمدة أقصاها شهر بناء على طلب مسبب من الطرف المتعاقد الطالب.