الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 33
لا يقبل تسليم المجرمين : 1 اذا ارتكب الفعل في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب.
ب ۔ اذا كانت الجريمة التي طلب بسببها تسليم المجرم مرتكبة خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب أو كان تشريع الطرف المتعاقد المطلوب لا ينص على الملاحقة في مثل هذه الجريمة المرتكبة خارج اقليمه.
ج - اذا كانت قوانين أحد الطرفين المتعاقدين لا تجيز التسليم.
د اذا كانت الدعوى الجزائية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين لا يمكن القيام بها الا بعد تقديم شكوى مسبقة من الشخص المتضرر.
ه اذا زال الفعل الذى طلب من أجله التسليم طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين بالتقادم أو أعفى عنه أو وجد سبب قانوني آخر - يمنع قيام الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة.
و اذا صدر قرار نهائى على المجرم المطلوب تسليمه أو وقفت هيئات الطرف المتعاقد المطلوب القضائية الملاحقة الجزائية لنفس الفعل.