مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 32
لا يمكن تسليم :
أ المجرمين الذين صاروا مواطني الطرف المتعاقد المطلوب بتاريخ وصول طلب تسليمهم.
ب - المجرمين عديمي الجنسية المستوطنين في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب.
ج - المجرمين الذين حصلوا على حق الالتجاء في | اقليم الطرف المتعاقد المطلوب. 3286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه