مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 31
1 - لا يسلم المجرمون لملاحقة جزائية الا في حالة المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنتين وذلك وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين 2 لا يسلم المجرمون قصد تنفيذ عقوبة الا في حالة الجرائم المعاقب عليها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وعندما يحكم على الشخص المعنى به بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة.