المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه اتفاقية تعاون قضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية | - ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية.
رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة بين شعبيهما، ونظرا لاهتمامهما بتوسيع التعاون المتبادل بين الدولتين في ميدان العلاقات القانونية.
اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية ولاجل هذا عينتا كمفوضين :
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيد باقي بوعلام، وزير العدل وعن الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :
السيد بوهو سلاف خنياوبيك، وزير الخارجية بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق المعترف بصحتها ومطابقتها للاصول الواجبة اتفقتا على ما يلي :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى
- يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية في أرض الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها مواطنو هذا الاخير.
ولهم حق الالتجاء الى الجهات القضائية والمؤسسات ذات الاختصاص في المواد المدنية والتجارية والعائلية المسماة في هذه الاتفاقية بعبارة (هيئات قضائية كما لهم حق التقاضي أمام هذه المحاكم ليحافظوا على حقوقهم الشخصية | والمالية.
المادة 2 لا يطالب مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين الحاضرون أمام محاكم الطرف الآخر القضائية والمقيمون باقليم أحد الطرفين بأية كفالة لمجرد كونهم أجانب أو ليس لهم محل سكن أو اقامة بهذا الاقليم.