الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 29
1 اذا حكم على الطرف المعفى من الكفالة طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية بتسديد مصاريف الاجراء المتعلق بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضى فيه صادر عن جهة قضائية لاحد الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ يطلب للجمهورية الجزائرية 3285 المستفيد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مع الاعفاء من الرسوم.
2 - تقتصر الهيئة القضائية التي تبت في تنفيذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى على التأكد من أن القرار بمصاريف الاجراءات قد حاز قوة الشيء المقضى فيه وصار قابلا للتنفيذ.
3 - تنطبق أحكام المادة 26 من هذه الاتفاقية على الأمر بالتنفيذ وعلى الوثائق التي ترفق.