مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 27
I- تعترف الهيئة القضائية للطرف المتعاقد القرار الذي يجب الاعتراف به وتنفيذه في اقليمها وتنفذه طبقا لقوانين دولتها
2 - تقتصر الهيئة القضائية التي تبت في طلب التنفيذ على مجرد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها فى المادتين 25 و 26 من هذه الاتفاقية.