الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 26
1 يمكن أن يقدم مباشرة طلب الأمر بتنفيذ القرار الصادر الى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذى يجرى في اقليمه التنفيذ أو الى الجهة القضائية التي حكمت في الدعوى على أن يبلغ الطلب الى جهة الطرف المتعاقد الآخر طبقا لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية . - يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا :
أ بنسخة أو صورة مصادق عليها من القرار - المرفق بشهادة تحمل صيغة الشيء المقضى فيه والقوة التنفيذية بشرط ألا يتجلى ذلك من القرار نفسه.
ب شهادة تثبت أن المحكوم عليه الذى لم يحضر الدعوى استدعى في الوقت المناسب وبطريقة قانونية وكان ممثلا فى حالة عدم أهليته للتقاضي
ج - بترجمة المستندات المذكورة بحرف أ - وحرف ب - مصادق على صحتها إلى لغة الطرف المتعاقد المطلوب وفى حالة عدم امكان ذلك الى اللغة الفرنسية.
3 - يمكن أن يقدم في نفس الوقت طلب التنفيذ وطلب الاعتراف