الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 25
يعترف بالقرارات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه الاتفاقية وتنفذ حسب الشروط التالية :
ا - اذا حاز القرار قوة الشيء المقضى به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه.
ب - اذا لم يحضر الطرف المحكوم عليه الدعوى وكان قد استدعى في الوقت المناسب وبطريقة قانونية حسب تشريع الطرف المتعاقد الذي صدر القرار في اقليمه وكان ممثلا في حالة عدم أهليته للتقاضي.
ج - اذا لم يصدر حكم نهائي سابق في نفس الدعوى بين نفس الاطراف في نفس الموضوع وعلى نفس الاساس من قبل الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي من الممكن أن يعترف بالقرار وينفذ في اقليمه.
د اذا كان الاعتراف أو تنفيذ القرار غير منافيين للمبادىء الاساسية للقوانين وللنظام العمومي للطرف المتعاقد الذى ينفذ القرار في اقليمه.