مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 24
1 - يعترف الطرفان المتعاقدان طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بالقرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وينفذانها باقليميهما.
أ - القرارات القضائية الصادرة فى المادتين المدنية والعائلية.
الاشياء.
تعتبر أيضا قرارات قضائية بمعنى الفقرة الاولى القرارات الخاصة بالتركات والصادرة عن هيئات الطرفين المتعاقدين القضائية التي لها حسب قوانينهما الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية.