مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب الرابع — منح المساعدة القضائية
المادة 22
تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة المادية اللازمة للحصول على المزايا المنصوص عليها في المادة 20 من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه محل سكن أو اقامة الطالب.
2 - - تعتبر الشهادة المسلمة لطالبها مواطن الطرف المتعاقد من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا لهذا الطرف المتعاقد كافية اذا كان محل سكن أو اقامة الطالب موجودا باقليم دولة أخرى.