الباب الرابع — منح المساعدة القضائية
المادة 21
I - إذا أراد مواطن أحد الطرفين المتعاقدين .
الساكن أو المقيم باقليم الطرف الآخر المتعاقد أن مهما كانت جنسية شاهد أو خبير مقيم باقليم | يستفيد لدى هيئة قضائية تابعة لهذا الطرف الطرف المتعاقد المطلوب ماثل في قضية مدنية أو عائلية أو جزائية أمام هيئات الطرف المتعاقد الطالب القضائية اثر استدعاء بلغ له من هيئة قضائية للطرف المتعاقد المطلوب.
لا يجوز أن يتعرض الى ملاحقة قضائية ولا أن يلقى عليه القبض لارتكاب جريمة قبل أن يجتاز المتعاقد بالمزايا المنصوص عليها في المادة 20 فله أن يطلب ذلك كتابة من الهيئة القضائية المختصة من حيث محل سكنه أو اقامته طبقا لقوانين هذه الدولة.
يجب أن تتكلف الهيئة القضائية التي تنقل | الطلب بترجمته الى لغة الطرف المتعاقد المطلوب 3284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفي عام 1403 ه وفى حالة عدم الامكان الى اللغة الفرنسية وبترجمة
ب - القرارات القضائية الصادرة في المادة الاشهاد المنصوص عليه في المادة 22 وبترجمة | الجزائية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض ورد الملحقات المحتملة.
2 - ترسل الهيئة القضائية الطلب المرفوع اليها طبقا للفقرة الاولى مصحوبا بالاشهاد المنصوص عليه في المادة 22 والملحقات الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.