مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب الرابع — منح المساعدة القضائية
المادة 20
يستفيد مواطنو الطرفين المتعاقدين لدى هيئات الطرف المتعاقد الآخر القضائية، من المساعدة القضائية المجانية والاعفاء من الرسوم والمصاريف المتعلقة بالاجراء الممنوحين لمواطنى هذا الطرف اعتبارا لحالتهم المادية بنفس القدر ونفس الشروط.