مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب الثاني — الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية
المادة 19
1 - يفقد الشاهد أو الخبير الحماية الممنوحة له وفقا للمادة 18 اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب وكان فى امكانه خلال خمسة عشر يوما بعد الطلب - التعاون للبحث عن عناوين أشخاص | تبليغه بأن وجوده غير ضروري.
الموجودين باقليمهما اذا كان ذلك لازما لطلب حقوق مواطنيهما.