الباب الثاني — الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية
المادة 17
تعفى الوثائق التي حررتها أو صادقت قت I - عليها سلطات أحد الطرفين المتعاقدين المختصة والتي تحمل الختم الرسمى والتوقيع من التصديق باقليم الطرف الآخر المتعاقد وتنطبق نفس الاحكام على نسخ وترجمات الوثائق التي صادقت عليها سلطة مختصة. 2 ان الوثائق المعتبرة باقليم أحد الطرفين المتعاقدين مستندات عمومية تحوز قوة الاثبات المتعلقة بالوثائق العمومية باقليم الطرف المتعاقد الآخر.