مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب الثاني — الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية
المادة 16
تتبادل سلطات الطرفين المتعاقدين - عند للجمهورية الجزائرية 3283 حدود الطرف المتعاقد الطالب ولا أن يجبر على | قضاء مدة عقوبة بناء على قرار قضائي سابق.
كما لا يجوز ملاحقة شاهد أو خبير من أجل وقائع ذات صلة بالشهادة التي أدلى بها أو بتقرير الخبرة الذي حرره أو من أجل الجريمة موضوع الاجراء. i