الباب الثاني — الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية
المادة 15
1 - يقوم الطرفان المتعاقدان بابلاغ احداهما للآخر خلاصات الحالة المدنية الخاصة بمواطنيهما وترسل هذه المستندات مجانا بالطريق الدبلوماسي. 2 يسلم الطرفان المتعاقدان خلاصات شهادات الحالة المدنية وغيرها من الوثائق والاوراق الخاصة بمواطنى الطرف الآخر عند طلبها لتستعمل رسميا ويكون تبادل المستندات المشار اليها مجانا وبالطريق الدبلوماسي.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
3 - يجوز أن توجه طلبات مواطنى الطرفين المتعاقدين المتعلقة بارسال خلاصات شهادات الحالة المدنية أو غيرها من الوثائق مباشرة الى سلطة الطرف الآخر المختصة وترسل هذه الوثائق المطلوبة لطالبها بواسطة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المتعاقد الذي حررت سلطته الوثيقة المطلوبة وتقبض البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الرسوم عند تسليم الوثيقة.