مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب الثاني — الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية
المادة 14
يسمح للطرفين المتعاقدين أيضا بتسليم الوثائق لمواطنيهما بواسطة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
ولا يمكن في هذه الحالة استعمال الاجراءات القمعية.