الباب الثاني — الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية
المادة 13
تقوم السلطة المطلوبة بتبليغ الوثائق طبقا لنفس أحكام تشريعها اذا كانت الوثائق محررة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب أو كانت مصحوبة بترجمة مصادق على صحتها الى هذه اللغة أو الى اللغة الفرنسية. 2 يجب أن تكون الوثائق المرسلة بمقتضى هذه الاتفاقية حاملة للتوقيع وخاتم السلطة القضائية المختصة ومصادقا عليها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من طرف وزير العدل وفى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية من طرف وزير العدل بالجمهورية الاشتراكية التشيكية أو من طرف وزير العدل بالجمهورية الاشتراكية السلوفاكية.
3 - يثبت التبليغ اما بالافادة بالاستلام تحمل توقيع المرسل اليه والختم الرسمي والتاريخ وتوقيع السلطة التي قامت بالتبليغ واما باشهاد صادر عن هذه السلطة تذكر فيه طريقة التبليغ ومكانه وتاريخه.
اذا أرسلت الوثيقة المطلوبة تبليغها في نسختين يمكن تحرير الافادة بالاستلام والتبليغ المنفذ في النسخة الثانية.