الباب الثاني — الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية
المادة 11
1 - تطبق سلطة الطرف المتعاقد المطلوب | أحكام تشريعها في تنفيذ الانابة القضائية، ويمكن 3282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه لها أن تطبق بطلب من السلطة الطالبة طريقة | التنفيذ المذكورة فى الانابة القضائية اذا لم يكن ذلك مخالفا لاحكام تشريع الطرف المتعاقد المطلوب.
2 - اذا ما كانت السلطة التي أرسلت اليها الانابة القضائية غير مختصة فانها تقوم بتبليغها | الى السلطة ذات الاختصاص المقصود. 3 اذا كان العنوان الصحيح للشخص المذكور في الانابة القضائية غير معروف تقوم سلطة الطرف المتعاقد المطلوب بالاجراءات اللازمة للعثور عليه وفي حالة عدم امكان اثبات شخصية المرسل اليه تخبر السلطة الطالبة بذلك وترد لها الانابة القضائية.
4 - ويطلب من سلطة الطرف المتعاقد الطالب تعلم سلطة الطرف المتعاقد المطلوب السلطة الطالبة بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية في الوقت المرغوب ليتسنى للطرف المعنى الحضور للتنفيذ أو تعيين من يمثله. 5 وبعد تنفيذ الانابة القضائية ترجع سلطة الطرف المتعاقد المطلوب الوثائق وأوراق الاجراءات الى سلطة الطرف المتعاقد الطالب.
وترد الوثائق فى حالة عدم امكان تنفيذ الانابة القضائية ذاكرة الاسباب التي حالت دون تنفيذ الانابة.