الباب الثاني — الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية
المادة 10
I يجب أن تتضمن الانابة القضائية هوية كلتا السلطتين الطالبة والمطلوبة والقضية التي طلب فيها الانابة القضائية وهوية الاطراف وجنسيتهم ومهنتهم ومحل سكناهم وأسماء ممثليهم ونوع التعاون القضائي المطلوب.
2 - يجب أن تتضمن الانابة القضائية في المادة الجزائية أيضا تعيين الجريمة الجزائية ووصفها، ومكان وتاريخ ولادة المتهم واذا أمكن اسمى والديه.
3 - و وتكون الانابة القضائية موقعة وحاملة للختم الرسمي.