مرسوم رقم 82-443
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-443 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة. 3277
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون العلمي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الهند، رغبة منهما في تنمية العلاقات العلمية والتقنية بين بلديهما قد اتفقتا على الاحكام التالية.