المادة 9
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية فور تبادل الاشعار من طرف الحكومتين حول اتمام الاجراءات التأسيسية الخاصة بهما.
للجمهورية الجزائرية 3277 تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا عند انتهاء هذه الفترة مالم يتم نقضها كتابيا قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.
وفي حالة ما اذا توقف سريان مفعول هذه الاتفاقية يلتزم بجميع التعهدات التي تم اتخاذها قبل نقضها طبقا لترتيبات هذه الاتفاقية وتلك الخاصة بالعقود أو الاتفاقات الخاصة التي سبق ابرامها.
حرر بالجزائر في نسختين أصليتين باللغة العربية واليونانية ويستوى النصان في القوة القانونية بتاريخ يوم الخميس 19 رجب عام 1402 ه الموافق 13 ماي سنة 1982م .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية اليونانية الجزائرية الديمقراطية نيقولاوس أكريتيديس الشعبية وزير التجارة أحمد طالب الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية