مرسوم رقم 82-442
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-442 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بالجزائر في 13 مايو سنة .1982 3275
المادة 6
يسهر الطرفان المتعاقدان على منح الرخص الادارية والتسهيلات اللازمة وذلك قصد تسهيل انجاز العمليات المسطرة في اطار هذه الاتفاقية طبقا للقوانين والنظم والسياسة الاقتصادية المعمول بها في كلا البلدين. 1 المادة 7 تنشأ لجنة مختلطة متكونة من ممثلى الحكومتين، تجتمع مرة في كل سنتين أو بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتعقد جلساتها بالتناوب في أثينا والجزائر.
تتم الاتصالات التي تجرى بين الطرفين المتعاقدين، خارج دورات اللجنة المختلطة بواسطة الطريقة الديبلوماسية العادية.