المادة 3
يتخذ الطرفان كل الاجراءات الرامية الى تنمية التعاون العلمي والتقني خاصة في ميدان التعليم وتكوين الاطارات وتبادل الموظفين المختصين والخبراء التقنيين وكذا تبادل المعلومات العلمية والتقنية في شتى الميادين.
المادة 4 من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى، يتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع :
أ) ابرام اتفاقيات خاصة في مختلف الميادين وخاصة تلك التي نصت عليها المادتان 32
ب) - ب) التعاون في دراسة واعداد وانجاز مشاريع صناعية وزراعية أو منشآت قاعدية وكذلك في انجاز مشاريع صناعية أخرى ذات الفائدة المشتركة..
ج) - تنظيم دورات تكوينية وفترات تربصية لتحسين المستوى، للعمال والتقنيين في المؤسسات الصناعية والزراعية التابعة للبلدين.
د) نقل التكنولوجيا وتبادل التقنيات المختصة والوثائق المتعلقة بها.
يوضع هذا التعاون حيز التطبيق مع مراعاة توجيهات وأهداف المخطط الوطني للتنمية الخاص بكل من الطرفين المتعاقدين.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية