مرسوم رقم 82-442
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-442 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بالجزائر في 13 مايو سنة .1982 3275
المادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان بجميع الوسائل الممكنة انشاء وتوسيع التعاون بين الشركات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين وذلك فى جميع المجالات وخاصة في مجال التجارة والصناعة والسياحة والنقل والمواصلات والاشغال العمومية والملاحة والبناء والصيد البحرى بمراعاة المصالح المتبادلة وامكانيات كلا البلدين.