المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ان حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- اذ يحدوهما العزم على تعزيز علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين وادراكا منهما لضرورة التعاون القائم على - مصالح متبادلة، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق الخاص بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى وفقا للاحكام والشروط التالية :