مرسوم رقم 82-442
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-442 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بالجزائر في 13 مايو سنة .1982 3275
المادة الأولى
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تنمية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين البلدين في المجالات التي يمكنها أن تساهم في تطوير اقتصاديهما.