المادة 2
ينشر هذا المرسوم وكذا نص البروتوكول المذكور في المادة الاولى أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3269 بروتوكول بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من | التلوث من مصادر برية - ان الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول، بصفتها أطرافا فى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في 16 شباط / فبراير سنة 1976، ورغبة منها فى تطبيق الفقرة 2 من المادة الرابعة والمادتين الثامنة والخامسة عشرة من الاتفاقية المذكورة واذ تلاحظ التزايد السريع للانشطة البشرية في منطقة البحر الابيض المتوسط، وخاصة في ميداني التصنيع والعمران، وكذلك الارتفاع الموسمى لسكان المناطق الساحلية المرتبط | بالسياحة، واعترافا منها بالخطر الذي يهدد البيئة البحرية والصحة البشرية من جراء التلوث من مصادر برية، والمشاكل الخطيرة الناجمة عن هذا التلوث في عدد كبير من المياه الساحلية ومصبات أنهار البحر الابيض المتوسط والمترتبة أساسا على تصريفات النفايات المنزلية والصناعية التي لم تعالج أو التي عولجت جزئيا أو التي تم اخلاؤها بطريقة غير ملائمة.
واعترافا منها باختلافات مستويات التنمية بين الدول الساحلية، وأخذة في الاعتبار متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية.
وتصميما منها على اتخاذ التدابير الضرورية، في اطار تعاون وثيق بينها، قصد حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية.
اتفقت على مايلي :