المادة 13
التربية بخصوص المحافظة 1 السكان 1) يشعرون تسهر الدول بالتبعية الوثيقة المتعاقدة على جعل التي هم فيها بالنسبة للموارد الطبيعية ويدركون ضرورة وقواعد استعمالها بصفة منطقية.
ب لهذه الاغراض تعمل الدول المتعاقدة على أن تدرج المبادىء الواردة في الفقرة (1) (السابقة) : 3266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه ا في برامج التعليم في جميع المستويات.
ب في الحملات الاعلامية التي ترمي الى اطلاع العموم على مبدأ المحافظة وحثهم على العمل به.
2) ومن أجل تحقيق ما ورد في الفقرة (1) المذكورة أعلاه على الدول المتعاقدة أن تستغل بأوفر قسط ممكن القيمة التربوية والثقافية | للمخالف الطبيعية.