مرسوم رقم 82-440
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260
المادة 12
البحوث تسهر الدول المتعاقدة على تشجيع وترقية البحوث حول المحافظة والاستعمال والتهيئة للموارد الطبيعية وتولى اهتماما خاصا للعوامل البينوية والاجتماعية.