المادة الأولى
تلحق الهياكل الآتية بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية :
المديرية العامة للضمان الاجتماعي - المنصوص عليها في المواد 1 و 10 و 11 و 12 و 13 من المرسوم رقم 81 - - 66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 16 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة،
- مديرية العمل الطبى الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة .
- مديرية حماية الشبيبة المنصوص عليها في المادتين الاولى و 7 من المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 25 أبريل سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة .