مرسوم رقم 82-44 · ج.ر عدد 4 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82 44 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق - الشبيبة والرياضة 174 هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . 190

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.