المادة 8
1- يتولى الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والثروات الطبيعية مهام المكتب الدائم بموجب هذه الاتفاقية الى أن يتم تعيين منظمة أخرى أو حكومة بأغلبية ثلثى أصوات الاطراف المتعاقدة. 2 يقوم المكتب الدائم على وجه الخصوص :
ا - بالمساعدة على الدعوة الى عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 6 وعلى تنظيمها، ب بمسك قائمة المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية، وبتلقى المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 2 والواردة من الاطراف المتعاقدة بخصوص كل اضافة أو توسيع أو الغاء أو تخفيض يدخل على المناطق الرطبة المدرجة في القائمة
ج - يتلقى المعلومات المنصوص عليها وفقا للفقرة 2 من المادة 3 والواردة من الاطراف المتعاقدة، بصدد كل تغيير يلحق بالظروف البيئية للمناطق الرطبة المدرجة في القائمة د بابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة بكل تعديل يدخل على القائمة أو كل تغيير لخصائص المناطق الرطبة المسجلة، وباتخاذ التدابير اللازمة لكى تناقش هذه المسائل في المؤتمر القادم، ه با بلاغ الطرف المتعاقد المعنى بتوصيات المؤتمرات فيما يتعلق بهذه التعديلات الملحقة بالقائمة أو التغييرات التي تحصل في خصائص | المناطق الرطبة المسجلة. 3260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه المادة و تكون الاتفاقية مفتوحة للتوقيع لمدة غير محدودة. 2 يمكن لكل عضو من أعضاء منظمة الام الامم المتحدة أو هيئة من هيئاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو كل منخرط بالقانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية أن يكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية كما يلى :
ا - بالتوقيع عليها دون تحفظ بالمصادقة، ب بالتوقيع عليها مع تحفظ بالمصادقة، متبوعا بالمصادقة،
ج - بالانخراط
3 - تتم المصادقة أو الانخراط عن طريق ايداع وثائق التصديق أو الانخراط لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والذى يعرف فيما بعد. «بالمؤتمن»).