مرسوم رقم 82-439
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-439 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبقة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتباراها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران) 3256
المادة 7
1- ينبغي على الاطراف المتعاقدة أن تضم الى من يمثلها في هذه المؤتمرات اشخاصا خبراء فيما يخص المناطق الرطبة أو الطيور البرية بحكم المعلومات أو التجربة التي اكتسبوها سابقا من وظائف علمية، أو إدارية أو من وظائف أخرى مناسبة. 2 لكل طرف من الاطراف المتعاقدة الممثلة في مؤتمر من المؤتمرات صوت، علما بأن التوصيات يصادق عليها بالاغلبية البسيطة من الاصوات المدلى بها بشرط أن يشارك في التصويت نصف الاطراف المتعاقدة على الاقل.