المادة 6
1 تقوم الاطراف المتعاقدة، عند الضرورة ولزوم الحاجة، بتنظيم مؤتمرات حول الحفاظ على المناطق الرطبة وعلى الطيور البرية. 2 يكون لهذه المؤتمرات طابع استشارى، وتكون ذات الصلاحيات :
ا - لمناقشة تطبيق الاتفاقية ب ۔ لمناقشة الزيادات والتعديلات المطلوب ادخالها على القائمة،
ج - - لبحث المعلومات المتوفرة بصدد التغييرات الحاصلة على الظروف البيئية فى المناطق الرطبة المدرجة بالقائمة، هذه المعلومات المقدمة تنفيذا لمنصوص الفقرة 2 من المادة 3.
د لاصدار توصيات ذات طابع عام أو خاص الى الاطراف المتعاقدة، بهدف الحفاظ على المناطق الرطبة وعلى نباتاتها وحيواناتها، وبخصوص ادارتها واستغلالها بصورة محكمة، ه لمطالبة الهيئات الدولية المختصة بوضع تقارير واحصائيات حول المواضيع ذات الطابع الدولى خصوصا والمتعلقة بالمناطق الرطبة. 3 تتولى الاطراف المتعاقدة اشعار المسؤولين في جميع مستويات ادارة المناطق الرطبة، بتوصيات مثل هذه المؤتمرات الخاصة بالحفاظ على المناطق الرطبة ونباتاتها وحيواناتها وبادارتها واستغلالها بصورة محكمة، و تأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات.