مرسوم رقم 82-439
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-439 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبقة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتباراها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران) 3256
المادة 5
تتشاور الاطراف المتعاقدة فيما بينها بخصوص تنفيذ الواجبات المترتبة على الاتفاقية السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3259 ولاسيما في حالة وجود منطقة رطبة تمتد على أراضي أكثر من متعاقد واحد، أو في حالة وجود حوض مائي تتقاسمه عدة أطراف متعاقدة، وتجتهد في نفس الوقت لتنسيق ودعم سياستها وأنظمتها القانونية في الحاضر والمستقبل بخصوص الجفاف على المناطق الرطبة وعلى نباتاتها وحيواناتها.