المادة 4
1 كل طرف من الاطراف المتعاقدة يساعد في الحفاظ على المناطق الرطبة وعلى الطيور البرية وذلك بانشاء احتياطات طبيعية في المناطق الرطبة سواء أكانت هذه المناطق الرطبة مدرجة في القائمة أو غير مدرجة ويعمل على ضمان حراستها بطريقة ملائمة.
2 - ينبغى على كل طرف متعاقد لجا لاسباب مستعجلة تتصل بمصلحة الوطن الى سحب منطقة رطبة مدرجة بالقائمة أو الى تضييق مساحتها، أن يعوض ما أمكنه كل خسارة تصيب الموارد في المناطق الرطبة وينبغى له بصورة خاصة أن ينشيء احتياطات طبيعية جديدة للطيور البرية وأن يعمل على حماية جزء هام من ملجئها السابق في المنطقة ذاتها أو في غيرها من النواحي. 3 تقوم الاطراف المتعاقدة بتشجيع البحث وتبادل المعلومات والنشرات المتعلقة بالمناطق الرطبة وبحيواناتها ونباتاتها.
4 - تبذل الاطراف المتعاقدة جهودها، عن طريق تسييرها لزيادة عدد تجمعات الطيور البرية المقيمة فى المناطق الرطبة الملائمة
5 - تساعد الاطراف المتعاقدة على تكوين مستخدمين أكفاء لدراسة المناطق الرطبة وادارتها وحراستها.