المادة 3
1 يجب على الاطراف المتعاقدة أن تعد وتطبق مخططاتها التنظيمية على نحو يساعد على الحفاظ على المناطق الرطبة المدرجة بالقائمة والاستغلال المعقول للمناطق الرطبة الواقعة في أراضيها قدر الامكان.
2 - يتخذ كل طرف من الاطراف المتعاقدة .
التدابير اللازمة لكى يحاط علما في أسرع وقت ممكن بتغييرات الظروف البيئية التي قد تطرأ على المناطق الرطبة الواقعة فى ترابه والمسجلة على القائمة أو التي هي بصدد الحصول أو الممكن حصولها على أثر تطورات تكنولوجية، أو بسبب تلوث، أو أي تدخل بشرى آخر، وستنقل المعلومات الخاصة بهذه التغييرات دون تأخير الى المنظمة أو الحكومة المسؤولة عن مهام المكتب الدائم المنصوص عليه في المادة 8.