المادة 2
1 يجب على كل طرف من الاطراف المتعاقدة أن يعين المناطق الرطبة المناسبة في أرضه التي تدرج في قائمة المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية، التي تعرف ب «القائمة» فيما بعد، والتي
- يحتفظ بها مكتب يتم انشاؤه بموجب المادة 8.
ويجب تعيين حدود كل منطقة رطبة ووصفها وصفا دقيقاً، واثباتها في خريطة، ويمكن أن تتضمن مناطق ضفاف الانهار أو سواحل بحرية متاخمة للمنطقة الرطبة، وجزرا أو مساحات من مياه البحر التي يتجاوز عمقها ستة أمتار في حالة الجزر التي تحيط بها المنطقة الرطبة، وخاصة حين تكون هذه المناطق أو الجزر أو المساحات المانية ذات أهمية | كملاجيء للطيور البرية. 3258 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه 2 يجب أن يقوم اختبار المناطق الرطبة المطلوب ادراجها في القائمة على أساس أن لها دور دولى من الناحية البيئية والنباتية، والحيوانية والبحرية أو المائية، ويجب أن تدرج بالقائمة في المقام الاول المناطق الرطبة التي لها أهمية دولية بالنسبة الى الطيور البرية في جميع الفصول. 3 يتم تسجيل منطقة رطبة على القائمة دون المساس بالحقوق الخاصة بسيادة الطرف المتعاقد على الارض التى توجد بها هذه المنطقة.
4 - يعين كل طرف من الاطراف المتعاقدة منطقة رطبة واحدة على الاقل لتسجيلها على القائمة عند التوقيع على الاتفاقية، أو عند ايداع وثائق التصديق أو الانخراط وفقا لاحكام المادة .09
5 - تكون للاطراف المتعاقدة حق اضافة مناطق رطبة أخرى تقع فى ترابها الى القائمة أو توسيع مساحات المناطق التي سبق تسجيلها، أو تضييقها أو سحبها من القائمة لاسباب مستعجلة تقتضيها المصلحة الوطنية على أن تقوم في أسرع وقت ممكن باشعار المنظمة أو الحكومة المسؤولة عن مهام المكتب الدائم المنصوص عليها في المادة 08 بهذه التعديلات. 6 يجب على كل طرف من الاطراف المتعاقدة أن يأخذ بعين الاعتبار مسؤولياته على الصعيد الدولي في الحفاظ، وتنظيم ومراقبة واستغلال الطيور البرية المهاجرة استغلالا محكما، سواء بتعيينه للمناطق الرطبة الواقعة فى ترابه والمطلوب تسجيلها على القائمة أو باستعماله لحقه في تعديل تسجيلاته .