المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تتعلق بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجيء للطيور البرية ان الاطراف المتعاقدة اعترافا منهما بمدى التبعية والارتباط بين الانسان وبيئته.
واعتبارا للوظائف البيئية الاساسية للمناطق الرطبة على أساس أنها منظمة لتدفقات المياه، وملاجيء وموطن لحيوانات ونباتات مميزة وخاصة للطيور البرية.
واقتناعا منها بأن المناطق الرطبة تشكل ثروة ذات قيمة اقتصادية وثقافية وعلمية وترويحية كبرى، لا يمكن تعويض خسارتها.
ورغبة منهما في القضاء، حاضرا ومستقبلا، على ما تتعرض له هذه المناطق الرطبة من تعديات متزايدة تدريجيا، والحيلولة دون ضياع هذه المناطق.
واعترافا منهما بأن الطيور البرية تعبر الحدود أثناء هجراتها الموسمية وانها بالتالي يجب أن تعتبر بمثابة ثروة دولية.
واقتناعا منها بأن الحفاظ على المناطق الرطبة، وعلى حيواناتها ونباتاتها يمكن القيام به عن طريق تضافر سياسات وطنية تتوخي عملا دوليا متناسقا.
قد اتفقت على ما يلى :