مرسوم رقم 82-439
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-439 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبقة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتباراها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران) 3256
المادة الأولى
1 - المراد بالمناطق الرطبة في مفهوم هذه الاتفاقية هي المساحات التي تشغلها المستنقعات، والغدران الصغيرة الواقعة فى المرتفعات ومستنقعات الاتربة العضوية الحامضة، أو المياه الطبيعية والاصطناعية الدائمة منها والمؤقتة حيث يكون الماء راكدا أو جاريا عذبا أو أجاجا أو مالها، بما في ذلك مساحات ماء البحر التي لا يتجاوز عمقها في حالة الجزر ستة أمتار. 2-2 تتشكل الطيور البرية في مفهوم هذه الاتفاقية، من الطيور التابعة من حيث البيئة للمناطق الرطية.