مرسوم رقم 82-439
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-439 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبقة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتباراها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران) 3256
المادة الأولى
تنظم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجيء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 بر مزار (ايران).