مرسوم رقم 82-439
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-439 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبقة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتباراها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران) 3256
المادة 11
I - تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة. 2 يمكن لكل طرف متعاقد أن يفسخ الاتفاقية بعد مرور فترة مدتها خمسة أعوام من تاريخ دخولها حيز التنفيذ بالنسبة الى هذا الطرف وذلك بابلاغ هذا الفسخ الى المؤتمن كتابة.
ويتم الفسخ بالفعل بعد أربعة أشهر من تاريخ تسليم المؤتمن للاشعار.