مرسوم رقم 82-439
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-439 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبقة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتباراها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران) 3256
المادة 10
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من اللحظة التى تصبح فيها سبع دول أطرافا متعاقدة في الاتفاقية وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة و.
2 - ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، بالنسبة الى كل طرف من الاطراف المتعاقدة بعد أربعة أشهر من تاريخ التوقيع عليها دون تحفظ بالمصادقة أو من تاريخ ايداع وثائق التصديق أو الانخراط.