مرسوم رقم 82-438
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-438 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة عام 1403 المصادقة على الاتفاقية الثقافية والفنية بين حكومة شمال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى، وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة. 3253 في 15 فبراير سنة 1982 بمدينة الجزائر. 3255
المادة 4
يعقد الطرفان اتفاقات خاصة بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم في كلا البلدين. 3256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه .: المادة 5 يتبادل الطرفان الاساتذة في مختلف الفروع لالقاء المحاضرات كما يتبادلان زيارة العلماء والباحثين والمفكرين وذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها بين البلدين.