المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية ثقافية وفنية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية «يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون».
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ايمانا منهما بأن التراث الثقافي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ كفاح شعبيهما، وحرصا منهما على ابراز قيمة الحضارة الاسلامية وانطلاقا من سياستهما المناهضة للامبريالية والصهيونية وانطلاقا من ماضيهما المجيد لتحقيق الاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الامة في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة ورغبة منهما فى تقوية الروح الاسلامية وفي توثيق صلات الاخوة بين بلديهما الشقيقين.
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى يعمل الطرفان على تنمية علاقاتهما الثقافية والعلمية، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون.
المادة 2 تتعاون الحكومتان على احياء التراث الثقافي الاسلامى، وذلك بتشجيع نشره والعمل على اثرائه بترجمة الروائع العلمية اليه وعلى توثيق الصلات بين دور الكتب والتاحف الفنية والتاريخية والعلمية في بلديهما.