مرسوم رقم 82-438
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-438 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة عام 1403 المصادقة على الاتفاقية الثقافية والفنية بين حكومة شمال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى، وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة. 3253 في 15 فبراير سنة 1982 بمدينة الجزائر. 3255
المادة 16
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
حرر في الجزائر بتاريخ 21 ربيع الثاني عام 1402 ه الموافق ل 15 فبراير سنة 1982 م .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاسلامية الايرانية الشعبية الدكتور على أكبر و لاياتي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية